هيئة العلماء تطالب بعقوبة القتل الثابتة شرعا، والمنصوصة قانونا في حق المسيء(ة)

18. يوليو 2023 - 11:23

أوصت هيئة العلماء الموريتانيين بإحالة الساب مؤذي المؤمنين إلى القضاء، للتأكد من صحة نسبة الورقة إليه، فإن ثبتت نسبتها إليه تنزل به عقوبة القتل الثابتة شرعا، والمنصوصة قانونا.

ونبهت الهيئة في بيان اصدرته اليوم جميع المسلمين، إلى "وجوب ترك الأمر للمسؤولين عنه، والابتعاد عن التظاهر والحشد الذي يشوش على السكينة، ويفسد على البلد، ويخدم الساب، وليس من النصرة في شيء".

نص البيان

الحمد لله الذي أوجب الإيمان بنبيه وتوقيره ونصرته (الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ُأولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين]، وبعد، فقد اطلع أعضاء مجلس النوازل والمستجدات بهيئة العلماء الموريتانيين، على مانشر في الإعلام حول ورقة كتب فيها مشارك في امتحان الباكلوريا لهذا العام نصا يتضمن أذية للمؤمنين في الجناب النبوي الطاهر الشريف. وبعد نقاش وعرض للموضوع ولأقوال العلماء وأدلتهم فيه ، وكون السلطات العمومية في بلدنا رجحت مشهور مذهب مالك، وقننت عقوبة التطاول على الجناب النبوي الشريف، في المادة 306 من القانون الجنائي. فإن الهيئة تذكر المسلمين وغيرهم بالنقاط التالية: حرمة سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهدر دم ،سابه، قال تعالى: (إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ) وقال صلى الله عليه وسلم حين هجته امرأة من خطمة: [من لي بها] ، فقال رجل من قومها اسمه عمير بن عدي رضي الله عنه : أنــا يـا رسـول اللـه ، فنهض فقتلها ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إلا ينتطح فيها عنزان]، وقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله : [إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب، فانظروا إلى عمير بن عدي. وعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلُ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا وروى ابْن عَبَّاسٍ : أَنْ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا ، فَلا تَنْتَهِي وَيَرْجُرُهَا ، فَلا تَنْزَجِرُ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمُغْوَلَ فَوَضَعَةٌ فِي بَطْنِهَا وَإِنَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلُ فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعَ فِيكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي ، وَأَرْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثلُ اللؤلؤتَينِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةٌ ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشتَمَكَ وَتَقَعَ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ المِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَاتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : َألا َاشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرُ أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر متعد وجرم شنيع: (ولئن سألتهم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ). قطع الموالاة بين المؤمنين والمجادين المعادين لله ورسوله، فقال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ) وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوْدَّةِ). اتفاق جل علماء الأمة على قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم . قال مالك: لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار . والمسلمين. قال عياض: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله أو عَرَّضَ به أو شبهه بشيء على طريق السب له والازدراء به أو التصغير من شأنه أو الغض منه أو العيب له، فهو سـاب لــه والحكم فيه حكم الساب يقتل. قال خليل: وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنة أو عابه أو قذفه أو استحق بِحَقِّهِ أَوْ غَيْرَ صِفَتَهُ أو الحق به نقصا وإن في بدنهِ أَوْ خَصْلَتِهِ أَوْ غَضِ مِنْ مَرْتَبَتِهِ أَوْ وَفُورِ عِلْمِهِ أَوْ زِهْدِهِ أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِهِ على طريق الدم أوْ قِيلَ لَهُ بِحَقِّ رَسُولِ اللهِ فَلَعَنَ وَقَالَ: أَرَدْت الْعَقْرَبَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَب حَدًّا. قال عبد الوهاب بن نصر من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته. . قال ابن عبد البر: كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً كان أو ذمياً. . قال الإمام أحمد: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل.
وفي الختام فإن الهيئة توصي بإحالة الساب مؤذي المؤمنين إلى القضاء، للتأكد من صحة نسبة الورقة إليه، فإن ثبتت نسبتها إليه تنزل به عقوبة القتل الثابتة شرعا، والمنصوصة قانونا.
كما تنبه جميع المسلمين، إلى وجوب ترك الأمر للمسؤولين عنه، والابتعاد من التظاهر والحشد الذي يشوش على السكينة، ويفسد على البلد، ويخدم الساب، وليس من النصرة في شيء. وفق الله العباد وأمن البلاد من كل سوء وشر

تابعونا