رجل يطالب زوجته بـمبالع كبيرة تعويضاً بعد أن اتهمته بضربها

1. سبتمبر 2022 - 19:30

اتهمت امرأة زوجها بضربها، وبعد حصوله على براءة من الاتهام، طالبها بـ65 ألف درهم تعويضاً، وقضت محكمة العين الابتدائية برفض طلب الزوج، مشيرة إلى أنه حصل على براءة من تهمة الاعتداء على زوجته، لتشكك المحكمة في صحة الاتهام المسند إليه، الأمر الذي لا يقطع بأي حال من الأحوال توافر ركن الخطأ في جانب الزوجة.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب بإلزامها أن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 65 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، مشيراً إلى أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي، ورزق منها على فراش الزوجية بستة أبناء، وأنها رفعت دعوى أحوال شخصية بطلب الطلاق، وتم رفضها لعدم وجود بينة لديها، ولإثبات أن هناك ضرراً، تقدمت ببلاغ تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب، وقيدت عنه دعوى جزائية، قضي فيها ببراءته من الاتهام المنسوب إليه، وتسببت تلك الدعاوى الكيدية والبلاغ بأضرار له، ما يستوجب التعويض عنها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة، سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد، ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق، فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار، إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة إساءة المدعى عليها حق التقاضي بالشكوى عليه، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليها كانت تقدمت بشكواها ضد المدعي، تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب، وقضي ببراءة المدعي لتشكك المحكمة في صحة الاتهام المسند إلى المتهم، الأمر الذي لا يقطع بأي حال من الأحوال بتوافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها.

تابعونا