تحديد عقوبات مخالف الاجراءات الاحترازية ضد كوورنا في موريتانيا..

17. يونيو 2020 - 11:52

كتب القاضي احمد ولد المصطفى على حسابه الخاص في فيس بوك تدوينة حملت عنوان معلومات قانونية فصلت العقوبات التي وردت في الامر القانون رقم 001/2020 المتعلق ببعض اجراءات مكافحة كوورنا ...وكتب :

مَعْلُومَة قانونية..
نُشِرَ في عدد الجريدة الرسمية رقم 1463 الصادر أمس الاثنين 15 يونيو 2020، الأمر القانوني رقم 001/ 2020، المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19، وتأثيراته، وأصبح قانونا نافذا..
نص الأمر القانوني في المادة 6 منه على معاقبة المخالف للتدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة وباء كوفيد 19، بعقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات الموجودة في قوانين أخرى كانت سارية:
ـ العقوبة الأولى: الإعادة القسرية الفورية، ويبدو أنها تتعلق بخرق التنقل بين المدن، وخرق إغلاق الحدود، وربما تشمل الخروج من المنزل خرقا لحظر التجول، وتعني إعادةَ المخالف قسرا من حيث أتى..
ـ العقوبة الثانية: المنع من الحرية لمدة 48 ساعة فقط، وتشمل فيما يبدو مخالفة جميع الإجراءات الأخرى ، مثل عدم ارتداء الكمامات، وإجراءات تنظيم الأسواق، والنقل العام، والحجر وغيرها..
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء..

وكانت وزارة الداخلية واللامركزية قد فرضت إجراءات إحترازية جديدة تتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية والدوائر العمل و مصالح القطاع الخاص مع الإبقاء علي الاجرات التى كانت سارية المفعول.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه استنادا للمقرر رقم 398 الصادر عن وزير الداخلية واللامركزية بتاريخ 16يونيو2020 والمتضمن اتخاذ إجراءات خاصة متعلقة بالوضعية الطارئة الناجمة عن كوفيد19.

تابعونا