البرلمان يجيز مشروعي قانون يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية

28. يناير 2025 - 11:31

صادق البرلمان الموريتاني مساء أمس الاثنين، على مشروعي قانون يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية.
فبخصوص مشروع القانون رقم: 001 -25، الذي

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية جملة من التعديلات تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها، كما يحدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.

وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة، وقد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
وأضاف الوزير أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية، شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمعناه الواسع، ثم تواصل بعد ذلك من خلال التشاور مع الفاعلين أيضا حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.

وأكد أن الإصلاحات المقترحة لا ينبغي النظر إليها على أنها محاولة تقييد حرية التنظيم، بل هي مستوى من الحرص على ترشيد المجال السياسي أملته التجربة الذاتية للبلد والتجارب الناجحة التي تم الاطلاع عليها؛ مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن إحالة إلى أي مرسوم تطبيقي حرصا على المحافظة على مضمون الإصلاحات المقترحة من التحريف.

أما فيما يخص مشروع القانون الثاني فمتعلق رقم 002 -25، الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون 003 – 2011 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية، فأوضح وزير الداخلية، أن العمل بالقانون رقم 003 – 2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية، كشف عن نواقص أصبحت الحاجة ماسة لإكمالها، بالإضافة إلى ثغرات يتحتم سدها، تتعلق أساسا بمواضيع: التقييد، تعديل معطيات السجل، التكيف مع التطور الرقمي.

وبخصوص التعديل المقترح لحل الإشكال المتعلق بسد الفراغ القانوني الحاصل في التصريح بالميلاد خارج الأجل، أوضح الوزير أنه سيتيح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قانونية، كما أنه سيمكن من تخفيف الضغط على محاكم المقاطعات التي تغمرها طلبات التقييد في حين أنها لا تتوفر لديها لمعالجتها لا المصادر البشرية الكافية ولا المادية ولا اللوجستية، ولا المعلومات الفنية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتعديل معطيات السجل، فقد تم إلغاء المادة 31 واستبدالها بمادة جديدة تتضمن استحداث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية وتبسيط الإجراءات على المواطن وإحالة البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء؛ وإدخال مبادئ موجهة لتعديل معطيات السجل وتقسيمها إلى أصناف عبر استحداث مفاهيم التصحيح والتوفيق والتغيير، مما سيمكن من تضييق نطاق التأويل المخل بمبدأ استقرار معطيات الحالة المدنية ويحقق سهولة تصحيح الأخطاء والتوفيق بين الوثائق الرسمية.

تابعونا