قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ وقدره 36 ألف و427 درهم، قيمة المتبقي من أقساط قرض بنكي بقيمة 476 ألف و535 درهم اقترضته لصالحه ورفض رده.
وفي التفاصيل أقامت امرأة، دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 36 ألف و427 درهم المتبقي من قيمة قرض مصرفي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه طلب منها الاقتراض من البنوك لمصلحته لعدم قدرته على الاقتراض وقد قامت بالاقتراض لمصلحته بمبلغ 476 ألف و535 درهم وعند امتناع المدعى عليه عن رد مبلغ القرض أقامت ضده وقضي لها بأن يؤدي المدعى عليه لها قيمة المبالغ التي سددتها بواقع 440 ألف و107 درهم وبعدها قامت بسداد كامل القرض ولذلك أقامت دعواها الماثلة وأرفقت سنداً لدعواها صور من طلب قرض، وكشف حساب، وأحكام قضائية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية وصورة من مستندات طالعتها المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعية اقترضت ما مجموعه 476 ألف و535 درهم لمصلحة المدعى عليه وقد قضي لها في الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 440 ألف و107 درهم قيمة ما سددته من القرض الذي ثبت أنها اقترضته وسلمته للمدعى عليه وقد تم تأييد ذلك القضاء استئنافا ونقضاً وقد قامت المدعية بفتح ملف تنفيذي.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت وفقاً للشهادة الصادرة من البنك أن المدعية قد قامت بسداد كامل المرابحة وكان المبلغ المتبقي من قيمة المرابحة بعد خصم ما تم القضاء به سابقاً يساوي مبلغ 36 ألف و427 درهم وهو المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 36 ألف و427 درهم وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.