أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء هذا المجلس
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي نشرته مساء الأربعاء، بأن "رئيس الدولة، قيس سعيد، ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أبريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس".
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
وتحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله، "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".
والمجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب، وبعضهم الآخر معينون وقع تعيينهم، تعمل على ضمان حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.