عاجل : مرسوم رئاسي جديد هذه تفاصيله ومضامينه (المرسوم)

20. مايو 2020 - 23:27

أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء المرسوم رقم 066 - 2020، الذي يقضي بانشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .

وفيما يلي نص المرسوم:

"المادة الأولى : ينشأ على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد-19 ، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

المادة 2 : اللجنة الوزارية الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا :

1- تتلقى من اللجنة الوزارية جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن كل شهرين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من انقضائها .

2-تطلع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .

المادة 3: يتولى وزير المالية رئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .

تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس .

المادة 4-تضم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رئيسها ، عشرين (20) عضوا على النحو التالي :

- ممثلان عن الجمعية الوطنية؛

ممثل عن زعيم المعارضة الديمقراطية ؛

- ممثل عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ؛

- ممثل عن المجالس الجهوية ؛

- ممثل عن رابطة عمد موريتانيا ؛

-ممثلان عن العلماء والأئمة ؛

-ممثلان عن أرباب العمل ؛

-ممثلان عن المركزيات النقابية للعمال ؛

- ممثل عن المجتمع المدني ؛

- ثلاثة (3) ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ؛

-ممثلان عن الصحافة ؛

- ممثلان عن الجاليات .

ويتم ترسيم أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير الأول بناء على تعيينهم من طرف الهيئات المعنية بذلك .

المادة 5 : لاتعطى صفة العضوية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الحق في أي مكافئة .

المادة 6: ستضع وزارة المالية سكرتارية وقاعة للإجتماعات تحت تصرف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .

المادة 7: تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا ،مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بناء على دعوة من رئيسها .

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .

المادة 8 :يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم " .

تابعونا