موريتانيا..جدل متواصل حول قانون "النوع" في ثوبه الجديد

8. مايو 2020 - 20:33

في اجتماعها الأخير صادقت الحكومة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في ثوبه الجديد وتسميته الجديدة تمهيدا لعرضه على البرلمان للمرة الثالثة بعد تعديل مواده وتغيير اسمه من “قانون النوع”، إلى قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات”، كما تم حذف مصطلح النوع من كل مواده.
غير ان تلك التعديلات لم تشفع للقانون فقد اثار جدلا واسعا في البلاد، وانقسم المواطنون مابين مؤيد ومعارض له باعتباره مناقضا للشريعة الإسلامية ويتجاهل الخصوصية الثقافية والقيمية لموريتانيا

ردود الأفعال على مشروع القانون الجديد ماتزال عنوان نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والقبول، بين مرحب بالقانون ومعتبر انه إنصاف للمرأة الموريتانية، وبين مندد ومحتج ويرى فيه خروجاً عن التقاليد والأعراف. بل يتجاوز الأمر ذلك، إلى حد اعتبار القانون “خروجاً عن الشريعة الإسلامية” التي ينص الدستور على أنها المصدر الأول للتشريع، بحسب رأي بعض معارضي القانون

وهذه بعض مواده

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى الموضوع
يهدف هذا القانون إلى الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ووضع الإجراءات
القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة.
المادة 2 : التعاريف
في مفهوم هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية :
العنف ضد النساء والفتيات: أي عنف موجه ضد الإناث يتسبب أو قد يتسبب في إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية أو أدبية أو اقتصادية أو ثقافية، بالنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة؛
الاغتصاب: أي عمل من أعمال الإدخال الجنسي من أي نوع خارج إطار الزواج، يرتكب ضد امرأة أو فتاة، عن طريق العنف أو الاكراه أو التهديد أو المفاجأة؛
التحرش الجنسي: فرض أقوال أو حركات بصفة متكررة أو أفعال ذات صبغة جنسية، على امرأة أو فتاة، تمس بكرامتها بسبب طابعها المهين أو المذل، أو تخلق لها حالة ترويع أوعدوانية؛
اغتصاب المحارم: أي اتصال جنسي يرتكب ضد امرأة أو فتاة من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن؛
الزوج: الزوج والزوجة؛
الضحية: المرأة أو البنت المعتدى عليها .
المادة 3 : عدم التقادم
لا تسقط بالتقادم الجرائم التي ينص هذا القانون على أنها جنايات .
المادة 4: الظروف المشددة
يشكل كل من الانحراف الجنسي لمرتكب العنف ضد المرأة والفتاة، ومكانته كمربي،
وعلاقة السلطة أو التبعية بالضحية، ارتكاب الفعل جماعيا، وهشاشة الضحية، وظروف الجريمة، وتورط الاشخاص الاعتباريين، والعود، والتكرار، ظروفا مشددة تطبق عليها العقوبة القصوى.
المادة 5 : الحد الأدنى للعقوبة
لا يمكن للعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بموجب هذا القانون أن تقل عن الحد الأدنى
المنصوص عليه.
المادة 6 : التعويض المدني
دون مساس بالجبر بموجب الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، تؤدي أعمال
العنف ضد النساء والفتيات، التي لا يمكن تصنيفها كجريمة، إلى تحميل المسؤولية المدنية
لصاحبها، وتعطي الحق في الإدانة مدنية من طر ف نفس المحكمة، على أساس الضرر الذي نتج عنها .

تابعونا