أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، مطالبا إلزامها بأن تؤدي له مائة ألف درهم ونقل ملكية السيارة من اسمها إلى اسمه، موضحا أن المدعي عليها بصفتها زوجته أودع في حسابها مبلغ مائة ألف درهم من أجل الحفاظ عليه ولم ترده له، كما قام بشراء سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجيات البيت وسجلها باسمها إلا أنه حين رغب في تحويلها باسمه رفضت ذلك ".
قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف تمهيدياً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها بالصيغة التي عرضت عليها في ما يخص المبلغ المالي وقد أدتها أمام هيئة المحكمة، وبعد التعقيب من الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول ، في شق طلب نقل ملكية المركبة والحكم مجدداً بإلزام الزوجة بتسجيل السيارة وهي من نوع فولكس فاجن طوارق موديل 2006 باسم المدعي ، وتسليمها له وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المدعي عليها بالمناسب من الرسوم وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
لم ترتض الزوجة بهذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق حين قضى بإلزامها برد السيارة -موضوع التداعي- إلى المدعي، من دون أن يفطن بأنه هو الذي اشتراها لها بمحض إرادته وقام بتسجيلها باسمها بإدارة المرور وحازتها منه لاستغلالها في قضاء مصالحها ومصالح أسرتها وهو ما صرح به المدعي ، وقد صادقته في أقواله وبالتالي يعتبر تصرفه هبة بدون عوض لتوافر كل شروطها عملا بنص المادة 615 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية وقد أخطأ الحكم حين عول على إقرارها بملكية السيارة للمدعي وقد جره ذلك إلى الخطأ في تكييف وقائع الدعوى تكييفها القانوني الصحيح وهو ما يشوبه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.